ما معنى قوله ﷺ أن الإبل خلقت من الشياطين ؟ وهل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ؟


عن أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :
إن لَم تجِدوا إلَّا مَرابضَ الغنَمِ و أَعطانَ الإبلِ ، فصلُّوا في مَرابِضِ الغنمِ ، و لا تُصلُّوا في أعطانِ الإبلِ ؛ فإنَّها خُلِقَتْ من الشَّياطينِ
المصدر : صحيح الجامع – الصفحة أو الرقم: 1439 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
شرح الحديث :
علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الصَّلاةِ، وسُنَنَها وآدابَها، وكلَّ ما يَتعلَّقُ بكَيفيَّتِها، والأماكنِ الَّتي تَصِحُّ الصَّلاةُ فيها، أو لا تَصِحُّ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: “إنْ لم تَجِدوا”، أي: إنْ لم تَجِدوا مكانًا، “إلَّا مَرابضَ الغَنَمِ”، وهو مَأْوَى الغنَمِ، ومَوضِعُ إقامتِها ومَبيتِها للاستراحةِ، “وأعطانَ الإبلِ”، وهو مَبْرَكُ ومكانُ نُزولِ الإبل حولَ الماءِ، والمعنى: مَن أرادَ الصَّلاةَ ولَم يَجِدْ إلَّا أماكنَ مَبيتِ ورَاحةِ الغَنَمِ أو الإبلِ، “فصَلُّوا في مَرابضِ الغَنَمِ”، وفي رِوايةِ أبي داودَ مِن حديثِ البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: “صَلُّوا فيها؛ فإنَّها بَرَكَةٌ”، وهذه رُخْصةٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّلاةِ في أماكِنِ تَجمُّعِ الغَنَمِ؛ لأنَّها مَأْمونةُ الجانبِ، ولا تُؤذي أَحَدًا، وفيها بَركةٌ؛ مِن حيثُ هُدوؤُها ولِينُ جانبِها، وقِلَّةُ حرَكتِها، “ولا تُصَلُّوا في أعطانِ الإبلِ؛ فإنَّها خُلِقَتْ مِن الشَّياطينِ”، قيل: إنَّها خُلِقتْ مِن جِنسٍ خُلِقتْ منه الشياطينُ، وقيل: إنَّ منها جِنسًا توالَدَ مِن نَعَمِ الجِنِّ ثم اختلَط هذا الجِنسُ بنَعَمِ الإنسِ، وقيل: يجوزُ أنَّها خُلِقتْ في أصلِها من نارٍ كما خُلِقتِ الجنُّ من نارٍ، ثم توالدتْ كما توالدتِ الجنُّ، وقيل: نُسِبتِ الإبلُ إلى الشياطينِ لِما في أخلاقِها وطَبائِعها تُشبِهُ الشياطينَ كتوحُّشِ حركتِها ونُفرتِها، والعربُ تُسمِّي كلَّ ماردٍ شيطانًا. وهذا نَهْيٌ صَريحٌ عن الصَّلاةِ في أماكنِ نَومِ الإبلِ( ).

وعن صحة عما يقال من أكل لحم الإبل أنه ينقض الوضوء

قال الامام ابن باز رحمه الله أن النبي عليه السلام لما سئل عن لحوم الإبل أمر بالوضوء منها وأما في الغنم فقال: إن شئت وثبت في حديث البراء بن عازب  أن النبي عليه السلام قال توضئوا من لحوم الإبل فأمر بالوضوء منها، هذا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأن الواجب على من أكل لحم الإبل من الرجال والنساء الوضوء، وأما تركه الوضوء مما مست النار فهذا عام يستثنى منه لحم الإبل كان النبي ﷺ أمر بالوضوء مما مست النار ثم ترك ذلك، فقال جمهور أهل العلم: إنه منسوخ، وقال آخرون: إنما ترك ذلك من جهة بيان عدم الوجوب، وإلا فيستحب الوضوء من لحم الغنم ونحوه، فالحاصل أن ترك الوضوء مما مست النار أمر عام يعم الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، فجاءت أحاديث لحم الإبل تستثنيه، فدل على أنه ما أراده ﷺ، إنما أراد البقر والغنم والطيور ونحو ذلك، أما الإبل فهو باقي، ولهذا جمع بينهما لما سئل عن لحم الإبل؟ قال: توضأ وعن لحم الغنم قال: إن شئت فدل هذا على أنه ما جاء نسخ.. الوضوء مما مست النار. نعم

المصدر : القلم الحر

إرسال تعليق

0 تعليقات